( قال ) وإن الشافعي لم تحل إلا بحيضة ثالثة وإن بعد ذلك ، فإذا بلغت تلك السن استأنفت ثلاثة أشهر من يوم تبلغها . طلقت فارتفع محيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين
أخبرنا عن مالك يحيى بن سعيد عن ويزيد بن عبد الله بن قسيط [ ص: 228 ] أنه قال : قال ابن المسيب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت . عمر بن الخطاب
( قال ) قد يحتمل قول الشافعي أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول عمر وذلك وجهه عندنا ابن مسعود