( قال ) الشافعي على قدر سعة ماله وضيقه وكذلك إن كانت امرأته أمة فخلى بينه وبينها إلا أنه ليس عليه إن كان موسعا أن ينفق للأمة على خادم لأن المعروف للأمة أنها خادم كانت في الفراهة وكثرة الثمن ما كانت . وكل زوجة لحر مسلم حرة مسلمة أو ذمية فسواء في النفقة والخدمة