وجوب نفقة المرأة
قال الله عز وجل { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا } قرأ إلى { أن لا تعولوا } وقال عز وجل { والوالدات يرضعن أولادهن } قرأ إلى { بالمعروف } وقال عز وجل { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن أبيه عن هشام بن عروة زوج النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة هندا قالت يا رسول الله : إن رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } أخبرنا أن الربيع قال أخبرنا أخبرنا الشافعي أنس بن عياض عن عن أبيه عن هشام بن عروة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثته { عائشة هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 94 ] فقالت يا رسول الله : إن رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } أخبرنا أن الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن قال { أبي هريرة } قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم سعيد بن أبي سعيد ثم يقول إذا حدث بهذا يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني ؟ وتقول زوجتك أنفق علي أو طلقني ويقول خادمك أنفق علي أو بعني . أبو هريرة
( قال ) في قول الله عز وجل { الشافعي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقوله عز وجل { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } بيان أن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال وفي قول الله تبارك وتعالى في النساء { على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة ذلك أدنى أن لا تعولوا } بيان أن قال وخدمة في الحال التي لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح لبدنها إلا به من الزمانة والمرض فكل هذا لازم للزوج قال ويحتمل أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا كانت ممن يعرف أنها لا تخدم نفسها وهو مذهب غير واحد من أهل العلم فيفرض على الرجل نفقة خادم واحد للمرأة التي الأغلب أن مثلها لا تخدم نفسها وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد فإذا لم يكن لها خادم فلا أعلمه يجبر على أن يعطيها خادما ولكن يجبر على من يصنع لها من طعامها ما لا تصنعه هي ويدخل عليها ما لا تخرج لإدخاله من الماء ومن مصلحتها لا يجاوز به ذلك . على الزوج ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وسكنى