المسلم يطلق النصرانية .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإنما قال الله عز وجل { طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثا فنكحها نصراني أو عبد فأصابها حتى تنكح زوجا غيره } فقد نكحت زوجا غيره وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصراني ينكح النصرانية فيحصنها حتى ترجمها لو زنت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه يحصنها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها ؟