في النصراني يقذف امرأته .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لاعنا بينهما وفرقنا ونفينا الولد كما نصنع بالمسلم ولو فعل وترافعا فأبى أن يلتعن عزرناه ولم نحده لأنه ليس على من قذف نصرانية حد وأقررناها معه لأنا لا نفرق بينهما إلا بالتعانه . قذف النصراني امرأته فرافعته ورضيا بالحكم