( قال ) رحمه الله تعالى : وقلت له أرأيت لو الشافعي بلاد الروم فغنموا ما يكون السهم فيه مائة ألف وغزا آخرون الترك فلم يغنموا درهما ولقوا قتالا شديدا أيجوز أن تصرف من التكثير الذي غنمه القليل بلا قتال من الروم شيئا إلى إخوانهم المسلمين الكثير الذين لقوا القتال الشديد من الترك ، ولم يغنموا شيئا ؟ قال : لا غزا نفر يسير ، ولم وكل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ قال : لا يغير شيء عن موضعه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بمعنى ، ولا علة ، قلت ، وكذلك قلت في الفرائض التي أنزلها الله عز وجل ، وفيما جاء منها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : وما ذلك ؟ قلت أرأيت لو قال لك : قد يكون ورثوا لمعنى منفعتهم للميت كانت في حياته وحفظه بعد وفاته ، ومنفعة كانت لهم ومكانهم كان منه وما يكون منهم مما يتخلى منه غيرهم فأنظر فأيهم كان أحب إليه وخيرا له في حياته وبعد وفاته وأحوج إلى تركته وأعظم مصيبة به بعد موته فأجعل لهم سهم من خالفهم هذا ممن كان يسيء إليه في حياته وإلى تركته بعد موته ، وهو غني عن ميراثه قال : ليس له ذلك بل ينفل ما جعله الله عز وجل لمن جعله قلت وقسم الغنيمة والفيء والمواريث والوصايا على الأسماء دون الحاجة ؟ قال : نعم قلت له بل قد يعطى أيضا من الفيء الغني والفقير قال : نعم قد أخذ قلت عثمان وعبد الرحمن عطاءهما ولهما غنى مشهور فلم يمنعاه من الغنى فما بال سهم ذوي القربى ، وفيه الكتاب والسنة ، وهو أثبت ممن قسم له ممن معه من اليتامى وابن السبيل وكثير مما ذكرنا ، أدخلت فيه ما لا يجوز أن يدخل في مثله أضعف منه ؟ قال : فأعاد هو وبعض من يذهب مذهبه قالوا أردنا أن يكون ثابتا عن قلت أبي بكر وعمر له أو ما يكتفى بالكتاب والسنة ؟ . قلت
قال : بلى ، فقد أعدت هذا أفرأيت إذا لم يثبت بخبر صحيح عن قلت ، ولا أبي بكر إعطاء اليتامى والمساكين وابن السبيل أطرحتهم ؟ قال : لا عمر أورأيت إذا لم يثبت عن قلت أنه أعطى المبارز السلب ويثبت عن أبي بكر أنه أعطاه أخرى وخمسه فكيف ؟ عمر فيه : وكيف استخرجت تثبيت السلب إذا ؟ قال : الإمام هو لمن قتل وليس يثبت عن قلت وخالفت أبي بكر في الكثير منه وخالفت عمر ، وهو يقول السلب من الغنيمة ، وفي السلب الخمس لقول الله عز وجل { ابن عباس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } الآية ، قال : إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهنه أن لا يثبت عمن بعده ، ولا من خالفه من بعده ، وإن كان معهم التأويل ؟ قال : وإن ; لأن الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له قد ثبت حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذوي القربى بسهمهم فكيف أبطلته قلت ، وقد قال : الله تعالى { وقلت خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وقال : النبي صلى الله عليه وسلم { } [ ص: 159 ] لم يخص مال دون مال في كتاب الله عز وجل ، ولا في هذا الحديث وقال : فيما سقي بالسماء العشر فيما أنبتت الأرض فكيف ؟ إبراهيم النخعي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ؟ قال : فإن قلت لو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له هل تعلم أحدا رواه تثبت روايته غير أبا سعيد ؟ قال لا أبي سعيد أفالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لذي القربى سهمهم أثبت رجالا وأعرف وأفضل أم من روى دون قلت عن أبي سعيد هذا الحديث ؟ قال : بل من روى منهم ذي القربى أبي سعيد ، وقد قرأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عهود : عهده قلت لابن سعيد بن العاص على البحرين وعهده لعمرو بن حزم على نجران وعهدا ثالثا عهدا ولأبي بكر عهودا ولعمر عهودا فما وجدت في واحد منها قط { ولعثمان } . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
وقد عهدوا في العهود التي قرأت على العمال ما يحتاجون إليه من أخذ الصدقة وغيرها ، ولا وجدنا أحدا قط يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثابت { } غير ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا وجدنا أحدا قط يروي ذلك عن أبي سعيد ، ولا أبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان فهل وجدته ؟ قال : لا علي أفهذا ; لأنهم يأخذون صدقات الناس من الطعام في جميع البلدان ، وفي السنة مرارا لاختلاف زروع البلدان وثمارها أولى أن يؤخذ عنهم مشهورا معروفا أم سهم ذي القربى الذي هو لنفر بعدد ، وفي وقت واحد من السنة ؟ قال : كلاهما مما كان ينبغي أن يكون مشهورا قلت أفتطرح حديث قلت { أبي سعيد } ; لأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وجه واحد وأن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تأول ظاهر الكتاب وحديثا مثله ويخالفه هو ظاهر القرآن ; لأن المال يقع على ما دون خمسة أوسق وأنه غير موجود عن إبراهيم النخعي ، ولا أبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ؟ قال : لا ولكني أكتفي بالسنة من هذا كله علي له قال : الله عز وجل { فقلت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية .
وقد قال : ابن عباس وعائشة لا بأس بأكل سوى ما سمى الله عز وجل أنه حرام واحتجوا بالقرآن وهم كما تعلم في العلم والفضل وروى وعبيد بن عمير أبو إدريس عن { } ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع الزهري فيما يقول قال : كل ذي ناب من السباع حرام والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل وذكره من خالف شيئا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس في قوله حجة ، ولو علم الذي قال قولا يخالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله رجع إليه ، وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة له جعل وقلت أبو بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعبد الله بن أبي عتبة وغيرهم الجد أبا وتأولوا القرآن فخالفته لقول زيد قال : نعم وخالفت وابن مسعود في إعطاء المماليك أبا بكر لا يعطون قال : نعم وخالفت فقلت في امرأة المفقود والبتة ، وفي التي تنكح في عدتها ، وفي أن ضعف الغرم على سراق ناقة عمر وفي أن قضى في القسامة بشطر الدية ، وفي أن جلد في التعريض الحد ، وجلد في ريح الشراب الحد ، وفي أن جلد وليدة المزني وهي ثيب حد الزنا حد البكر ، وفي شيء كثير منه ما تخالفه لقول غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما تخالفه ، ولا مخالف له منهم قال : نعم أخالفه لقول غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت له حاطب قسم ماله صحيحا بين ورثته ، ثم مات فجاء وسعد بن عبادة أبو بكر وعمر قيسا فقالا : نرى أن تردوا عليه فقال قيس بن سعد لا أرد شيئا قضاه ووهب لهم نصيبه وأنت تزعم أن ليس عليهم رد شيء أعطوه وليس سعد لأبي بكر في هذا مخالف من أصحابهما فترد قولهما مجتمعين ، ولا مخالف لهما وترد قولهما مجتمعين في قطع يد السارق بعد يده ورجله لا مخالف لهما إلا ما لا يثبت مثله عن وعمر رضوان الله تعالى عليه . علي
( قال ) رحمه الله [ ص: 160 ] ثم عددت عليه ثلاث عشرة قضية الشافعي لم يخالفه فيها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يثبت مثله نأخذ بها نحن ويدعها هو منها أن لعمر بن الخطاب قال : في التي نكحت في عدتها فأصيبت تعتد عدتين وقال : عمر ومنها أن علي قضى في الذي لا يجد ما ينفق على امرأته أن يفرق بينهما ومنها أن عمر رأى أن الأيمان في القسامة على قوم ، ثم حولها على آخرين فقال : إنما ألزمنا الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وسلم وفرض علينا أن نأخذ به أفيجوز أن تخالف شيئا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفه مائة وأكثر ما كانت فيهم حجة عمر ، فقد خالفت كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سهم ذي القربى ، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالفه قال : فقد روي عن قلت كنا نراه لنا فأبى ذلك علينا قومنا ابن عباس هذا كلام عربي يخرج عاما ، وهو يراد به الخاص قال : ومثل ماذا ؟ . قلت
مثل قول الله عز وجل { قلت الذين قال لهم الناس } الآية فنحن وأنت نعلم أن لم يقل ذلك إلا بعض الناس والذين قالوه أربعة نفر وأن لم يجمع لهم الناس كلهم إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد قال : هذا كله هكذا ؟ إذا لم يسم قلت أحدا من قومه ألم تره كلاما من كلهم ابن عباس يراه لهم ؟ فكيف لم تحتج بأن وابن عباس لا يراه لهم إلا حقا عنده واحتججت بحرف جملة خبر فيه أن غيره قد خالفه فيه مع أن الكتاب والسنة فيه أثبت من أن يحتاج معهما إلى شيء ، قال : أفيجوز أن قول ابن عباس فأبى ذلك علينا قومنا يعني غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس : نعم يجوز أن يكون عنى به قلت وأهله قال : فكيف لم يعطهم يزيد بن معاوية سهم ذي القربى ؟ عمر بن عبد العزيز فأعطى قلت سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال : لا أراه إلا قد فعل عمر بن عبد العزيز أفيجوز أن تقول أراه قد فعل في سهم ذي القربى ؟ قال : أراه ليس بيقين قلت أفتبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل حتى تتيقن أن قد أعطاهموه قلت قال : لا عمر بن عبد العزيز ، ولو قال : قلت في سهم ذي القربى لا أعطيهموه وليس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهموه قال : نعم عمر بن عبد العزيز وتخالف قلت في حكم لو حكم به لم يخالفه فيه غيره ؟ قال : وهو رجل من التابعين لا يلزمنا قوله ، وإنما هو كأحدنا عمر بن عبد العزيز فكيف احتججت بالتوهم عنه ، وهو عندك هكذا ؟ قال : فعرضت بعض ما حكيت مما كلمت به من كلمني في سهم ذي القربى على عدد من أهل العلم من أصحابنا وغيرهم فكلهم قال : إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالفرض من الله عز وجل على خلقه اتباعه ، والحجة الثابتة فيه ومن عارضه بشيء يخالفه عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له وأولى أن لا يحتج أحد معه . قلت
وسهم ذي القربى ثابت في الكتاب والسنة