الوجه الثاني من النفل .
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر قبل عبد الله بن عمر نجد فغنموا إبلا كثيرة كانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ، أو أحد عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع الأعرج يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس . سعيد بن المسيب
( قال ) وحديث الشافعي يدل على أنهم إنما أعطوا مالهم مما أصابوا على أنهم نفلوا بعيرا بعيرا والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم وقول ابن عمر يعطون النفل من الخمس كما قال : إن شاء الله ، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم فإن له خمسا من كل غنيمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله كما يضع سائر ماله فكان الذي يريه الله تبارك وتعالى ما فيه صلاح المسلمين . ابن المسيب
( قال ) وما سوى سهم النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الخمس لمن سماه الله عز وجل له فلا يتوهم عالم أن يكون قوم حضروا فأخذوا مالهم وأعطوا مما لغيرهم إلا أن يطوع به عليهم غيرهم ( قال الشافعي ) والنفل في هذا الوجه من سهم النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للإمام أن يجتهد ، فإذا كثر العدو واشتدت الشوكة وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن ذلك لم ينفل ، وذلك أن أكثر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 151 ] وسراياه لم يكن فيها أنفال من هذا الوجه ( قال الشافعي ) والنفل في أول مغزى والثاني وغير ذلك سواء على ما وصفت من الاجتهاد ( قال الشافعي ) والذي يختار من أرضى من أصحابنا أن لا يزاد أحد على ماله لا يعطى غير الأخماس ، أو السلب للقاتل ويقولون لم نعلم أحدا من الأئمة زاد أحدا على حظه من سلب ، أو سهما من مغنم إلا أن يكون ما وصفت من كثرة العدو وقلة المسلمين فينفلون ، وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة والربع في الأخرى ورواية الشافعي أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ابن عمر لا يجاوزه الإمام وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها إنفال ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود . ليس للنفل حد