علي رضي الله عنهما اللقطة وابن مسعود وترجم في كتاب اختلاف
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال دخل علي الشافعي ابن قيس قال : سمعت هزيلا يقول رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال : عرفتها ، ولم أجد من يعرفها قال : استمتع بها ، وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد [ ص: 73 ] من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يشبه السنة ، وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن ابن مسعود عامر عن أبيه عن أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدقوا بثمنها وقال : اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ، ثم قال : وهكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها ، وخالفوا حديث عبد الله الذي يوافق السنة ، وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن ابن مسعود عامر وهم يخالفونه فيما هو بعينه يقولون : إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ، ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء .