اختلاف الأجير والمستأجر
( أخبرنا الربيع ) قال ( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي تحالفا وكان للعامل أجر مثله فيما عمل قال : وإذا ، وإذا اختلف الرجلان في الكراء وتصادقا في العمل تحالفا وكان على الصانع ما نقص الثوب ، ولا أجر له ، وإن زاد الصبغ فيه كان شريكا بما زاد الصبغ في الثوب ، وإن نقصت منه فلا ضمانة عليه ، ولا أجر له . اختلفا في الصنعة فقال : أمرتك أن تصبغه أصفر [ ص: 41 ] أو تخيط قميصا فخطته قباء ، وقال الصانع : عملت ما قلت لي
( قال الربيع ) الذي يأخذ به في هذا أن القول قول رب الثوب وعلى الصانع ما نقص الثوب ، وإن كان نقصه شيئا ; لأنه مقر يأخذ الثوب صحيحا ومدع على أنه أمره بقطعه ، أو صبغه كما وصفت فعليه البينة بما قال فإن لم يكن بينة حلف رب الثوب ولزم الصانع ما نقصته الصنعة ، وإن كانت زادت الصنعة فيه شيئا كان الصانع شريكا بها إن كانت عينا قائمة فيه مثل الصبغ ، ولا يأخذ من الأجرة شيئا [ ص: 42 ] كانت زادت الصنعة فيه شيئا كان الصانع شريكا بها إن كانت عينا قائمة فيه مثل الصبغ ، ولا يأخذ من الأجرة شيئا فإن لم تكن عين قائمة فلا شيء له . الشافعي