( قال ) : وإذا الشافعي كرهت هذا الكراء وفسخته إذا كانت الأرض بيضاء ثم لم يصح حتى يعلو الماء الأرض علوا يكون ريا لها ، أو يصلح به الزرع بحال ، فإذا تكوريت ريا بعد نضوب الماء فالكراء صحيح لازم للمكتري زرع ، أو لم يزرع قل ما يخرج [ ص: 17 ] من الزرع ، أو كثر ، وإن تكاراها والماء قائم عليها ، وقد ينحسر لا محالة في وقت يمكن فيه الزرع فالكراء فيه جائز ، وإن كان قد ينحسر ، ولا ينحسر كرهت الكراء إلا بعد انحساره وكل شيء أجزت كراءه أو بيعه أجزت النقد فيه ، وإن تكارى الرجل للزرع فزرعها أو لم يزرعها حتى جاء عليها النيل ، أو زاد ، أو أصابها شيء يذهب الأرض انتقض الكراء بين المستأجر ورب الأرض من يوم تلفت الأرض ، ولو كان بعض الأرض تلف وبعض لم يتلف ، ولم يزرع فرب الزرع بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الكراء ، وإن شاء ردها ; لأن الأرض لم تسلم له كلها ، وإن كان زرع أبطل عنه ما تلف ولزمته حصة ما زرع من الكراء وهكذا كراء الدور وأثمان المتاع والطعام إذا جمعت الصفقة منه مائة صاع بثمن معلوم فتلف خمسون صاعا فالمشتري بالخيار في أن يأخذ الخمسين بحصتها من الثمن أو يرد البيع ; لأنه لم يسلم له كله كما اشترى تكارى الرجل الأرض ذات النهر مثل النيل وغيره مما يعلو الأرض على أن يزرعها زرعا هو معروف أن ذلك الزرع لا يصلح إلا بأن يرويها النيل لا يتركها ، ولا تشرب غيره