( قال ) : من وبيع الخيار جائز ، وإذا قبضها المشتري فهي من ضمانه وفي ملكه ، وإذا حال البائع بينه وبينها وضعها على يدي عدل يستبرئها فهي من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري ثم يكون هو الذي يضعها ويجوز بيع المشتري فيها ولا يجوز بيع البائع حتى يردها المشتري أو يتفاسخا البيع ومن باع جارية فللمشتري قبضها وليس عليه وضعها للاستبراء ويستبرئها المشتري عنده فورثته يقومون مقامه ، وإذا اشترى جارية بالخيار فمات قبل أن يختار ، فإن رضي المبيع له فالبيع جائز ، وإن أراد الرد فله الرد ، وإن جعل الرد إلى غيره فليس ذلك له إلا أن يجعله وكيلا برد أو إجازة فتجوز الوكالة عن أمره . باع الرجل السلعة لرجل واستثنى رضا المبيع له ما بينه وبين ثلاث