[ ص: 4 ] باب بيع الخيار قال ( ) رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمر } أخبرنا المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قال أملى علي ابن جريج أن نافع مولى ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمر } قال إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار وكان نافع إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع . عبد الله
( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار ( قال ابن عمر ) أخبرنا الثقة عن الشافعي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عبد الله بن الحارث عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { حكيم بن حزام } أخبرنا الثقة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى فقال له أبي برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبو برزة } . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
( قال ) وفي الحديث ما يبين هذا أيضا لم يحضر الذي حدثني حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا أراكما تفرقتما وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع ( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه قال إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه قال يقول " اختر إن شئت فخذ ، وإن شئت فدع " قال فقلت له فخيره بعد وجوب البيع فأخذ ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك أتقبله منه لا بد ؟ قال لا أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع أخبرنا عطاء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أيوب بن أبي تميمة عن عن محمد بن سيرين أنه قال شاهدان ذوا عدل إنكما افترقتما بعد رضا ببيع أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع . شريح
( قال ) وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الشافعي الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان ( قال ) وكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي تبايعا فيه فلكل واحد منهما فسخ البيع وإنما يجب على كل واحد منهما البيع حتى لا يكون له رده إلا بخيار أو شرط خيار أو ما وصفت إذا تبايعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد البيع عن مقامهما الذي تبايعا فيه أو كان بيعهما عن خيار فإن البيع يجب بالتفرق والخيار ( قال ) واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } معنيين أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل الخيار للمتبايعين فالمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا إلا بيع الخيار فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير وكان موجودا في اللسان والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار تجديد شيء يوجبه كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ولو لم يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهب إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس مع [ ص: 5 ] أن بيع الخيار أخبرنا عن سفيان بن عيينة عن أبيه قال { عبد الله بن طاوس قريش } قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع ( قال ) وبهذا نقول : وقد قال بعض أصحابنا : يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا فيقول : قد اخترت البيع . خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل : عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من
( قال ) وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول : لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ( قال ) : وإذا الشافعي فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فإذا خيره وجب البيع بما يجب به إذا تفرقا ، وإن تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فهو ضامن لقيمتها بالغا ما بلغ كان أقل أو أكثر من ثمنها ; لأن البيع لم يتم فيها . تقابضا وهلكت السلعة في يد المشتري قبل التفرق أو الخيار
( قال ) : وإن الشافعي انفسخ البيع بينهما ولا تكون من ضمان المشتري حتى يقبضها ، فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها ، وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها ، وإن كان هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده كان له ذلك وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم له ملكه ، وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيار وأن كل ما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء ; لأن أصل الملك كان له . المشترى أمة فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار البائع نقض البيع
( قال ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو الشافعي كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع ، وإن أحبلها فاختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله مهر مثلها فأعتقنا ولدها بالشبهة وجعلنا على المشتري قيمة ولده يوم ولد ، وإن وطئها البائع فهي أمته والوطء كالاختيار منه لفسخ البيع . عجل المشتري فوطئها قبل التفرق في غفلة من البائع عنه فاختار البائع فسخ البيع