الهدي
( قال ) الهدي من الإبل والبقر والغنم ، وسواء البخت والعراب من الإبل والبقر والجواميس والضأن والمعز ، ومن الشافعي لزمه الشيء الذي سمى صغيرا كان أو كبيرا ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزيه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى ويجزي من الضأن وحده الجذع نذر هديا فسمى شيئا والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم لا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض فينحر فيه هديا أو يحصر رجل بعدو فينحر حيث أحصر ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك ( قال ) والاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده نعلين ثم يشعره في الشق الأيمن . والإشعار [ ص: 238 ] في الهدي أن يضرب بحديدة في سنام البعير أو سنام البقر حتى يدمي والبقر والإبل في ذلك سواء ولا يشعر الغنم ويقلد الرقاع وخرب القرب ثم يحرم صاحب الهدي مكانه وإن ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه وإن فلا يكون محرما ( قال ) وإذا قلد وأشعر وهو لا يريد الإحرام فليس له أن يركبه إلا من ضرورة وإذا اضطر إليه ركبه ركوبا غير فادح له ، وله أن يحمل الرجل المعيا والمضطر على هديه ساق الهدي