( قال ) : وإذا البيت فإن كان قريبا - والقريب دون ما تقتصر فيه الصلاة - أمرته بالرجوع وإن بلغ ما تقصر فيه الصلاة بعث بدم يهراق عنه نفر الرجل قبل أن يودع بمكة فلو أنه عمد ذلك كان مسيئا ولم يكن ذلك مفسدا لحجه وأجزأه من ذلك دم يهريقه أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن سليمان الأحول عن عن طاوس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابن عباس بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض .