بمنى غير الرمي ما يكون
( قال ) وأحب للرجل إذا الشافعي أن يبدأ فينحره أو يذبحه ثم يحلق أو يقصر ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض فإن ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو قدم نسكا قبل نسك مما يعمل يوم النحر فلا حرج ولا فدية ( قال رمى الجمرة فكان معه هدي ) أخبرنا الشافعي عن مسلم ابن شهاب عن عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال { عبد الله بن عمرو بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج } . وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع