التلبية
( قال ) وإذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حج أو لم يكن فواسع له أن يهل بعمرة وواسع له أن يهل بحج وعمرة وواسع له أن يفرد ، وأحب إلي أن يفرد ; لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أن { عائشة } . النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
( قال ) وتكفيه النية في هذا كله من أن يسمي حجا أو عمرة فإن سمى قبل الإحرام أو معه فلا بأس ( قال ) وإن الشافعي فهو عمرة وإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهو حج ، وإن لبى بعمرة وهو يريد حجا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة وإن لبى لا يريد حجا فله الخيار أن يجعله أيهما شاء ، وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزيه غير ذلك ; لأنه إن كان معتمرا فقد جاء بالعمرة وزاد حجا ، وإن كان حاجا فقد جاء بحج وعمرة وإن كان قارنا فقد جاء بالقران وإذا لبى قال " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية حرفا إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول " لبيك إن العيش عيش الآخرة " فإنه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد في التلبية حرفا غير هذا عند شيء رآه فأعجبه وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار فإنه يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) ويلبي قائما وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال ويرفع صوته بالتلبية في جميع المساجد مساجد الجماعات وغيرها وفي كل موضع من المواضع ، لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة لتسمع نفسها وكان وليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف ، والهبوط وخلف الصلوات [ ص: 225 ] وفي الأسحار وفي استقبال الليل ونحن نبيحه على كل حال