ثم ولا يبين أن لو تركهما تارك ثم صلى اغتسل وأعاد ، إنما منعني من إيجاب الغسل للجمعة أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد ( قال الغسل من غسل الميت ) فأما غسل الجمعة فإن الدلالة عندنا أنه إنما أمر به على الاختيار ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة يخطب فقال وعمر أية ساعة هذه ؟ [ ص: 54 ] فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر : والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ ( قال عمر ) أخبرنا الثقة قال أخبرنا الشافعي عن معمر ابن شهاب عن عن أبيه عن سالم بن عبد الله بمثله وسمى الداخل أنه عمر بن الخطاب . عثمان بن عفان