[ ص: 219 ] باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله
أخبرنا سعيد عن عن ابن جريج أنه قال في إنسان عطاء ؟ قال ما أرى عليه شيئا أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت
( قال ) ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شيء ما كان من في هر أو سبع أو شق جدار لحجت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقا أو غيره ليداويها وكان أصل أخذها ليطرح ما يضرها عنها أو يفعل بها ما ينفعها لم يضمن وقال : هذا في كل صيد ( قال الشافعي ) وهذا وجه محتمل ولو قال رجل هو ضامن له وإن كان أراد صلاحا فقد تلف على يديه كان وجها محتملا والله أعلم . الشافعي
أخبرنا سعيد عن أنه قال ابن جريج بيضة حمامة وجدتها على فراشي ؟ فقال : أمطها عن فراشك قال لعطاء فقلت : ابن جريج وكانت في سهوة أو في مكان في البيت كهيئة ذلك معتزل قال : فلا تمطها لعطاء
أخبرنا سعيد عن عن طلحة قال : لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك . عطاء
( قال ) وهذا قول وبه آخذ . فإن أخرجها فتلفت ضمن وهذا وجه يحتمل من أن له أن يزيل عن فراشه إذا لم يكسره فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية ، ويحتمل إن فسدت بإزالته أن تكون عليه فدية ، ومن قال هذا قال الحمام لو وقع على فراشه فأزاله عن فراشه فتلف بإزالته عن فراشه كانت عليه فيه فدية . الشافعي
كما أزال الحمام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه عمر
أخبرنا سعيد عن عن ابن جريج أنه قال : وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم ( قال عطاء ) يعني إن وطئته ، فأما أن تقتله بنفسه بغير الطريق فتغرمه لا بد . الشافعي
( قال ) وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع الشافعي في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه عمر بن الخطاب