الطير غير الحمام
أخبرنا سعيد عن عن ابن جريج قال لم أر الضوع أو الضوع شك عطاء الربيع فإن كان حماما ففيه شاة .
( قال ) الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفي كل الشافعي ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله - تبارك وتعالى - قال في الصيد { طائر أصابه المحرم غير حمام فجزاء مثل ما قتل } .
( قال ) فخرج الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس على قول الشافعي عمر في الجرادة وقول من وافقهم فيها وفي الطائر دون الحمام ، وقد قال وابن عباس في الطائر قولا إن كان قاله ; لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عطاء عمر وقوله وقول غيره في الجراد ، وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم يختلف في حمام وابن عباس مكة ما فديناه بشاة ; لأنه ليس بقياس وبذلك تركنا على تحديده في الطائر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمام ولم نأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ، فإن قال قائل : ما حد ما قال عطاء فيه ؟ عطاء
( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد عن قال قال لي ابن جريج في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما [ ص: 218 ] العصفور ففيه نصف درهم : قال عطاء وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء والكعيت عصفور . عطاء
( قال ) ولما قال من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم ; لأنه بين الحمامة وبين العصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال الشافعي قال ابن جريج : فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم عطاء