باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل قلت : أرأيت للشافعي ؟ المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش
فقال : في كل واحد منهما بقرة فقلت : ومن أين أخذت هذا ؟ للشافعي
فقال قال الله - تبارك وتعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
( قال ) ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة البدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد بدنة وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد أخبرنا الشافعي عن مسلم عن ابن جريج أنه قال : في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي [ ص: 211 ] الأروى بقرة . عطاء
أخبرنا سعيد عن عن إسرائيل أبي إسحاق الهمداني عن عن الضحاك بن مزاحم أنه قال : في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة . ابن عباس
( قال ) وبهذا نقول . الشافعي
( قال ) والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به . الشافعي
( قال ) وإن الشافعي فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ( قال ) : وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر حتى يجعل فيه ما لا يفوته وهكذا ما فدى من دواب الصيد . قتل حمار وحش صغيرا أو ثيتلا صغيرا
( قال ) إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوبا فضربها فألقت ما في بطنها حيا فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود ، وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب . الشافعي
( قال ) وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم ماخضا ، ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما الشافعي