[ ص: 209 ] فدية النعام
أخبرنا سعيد عن عن ابن جريج أن عطاء الخراساني عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل . ومعاوية
( قال ) هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم إن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا فإذا الشافعي ففيها بدنة أخبرنا أصاب المحرم نعامة سعيد عن أنه قال ابن جريج فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ثم ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه ؟ قال : لا . قلت : فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه ؟ قال : لا لعطاء
( قال ) وهذا يدل على أن الشافعي يرى في النعامة بدنة وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة فأوجبت جنينا معها فينحر معها ونقول في كل صيد يصاد ذات جنين ففيه مثله ذات جنين عطاء