باب ما يلبس المحرم من الثياب
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي أنه سمع سفيان بن عيينة عمرو بن دينار يقول سمعت يقول سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول { ابن عباس } أخبرنا إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل عن سفيان بن عيينة الزهري عن سالم عن أبيه { ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ما يلبس المحرم من الثياب } أخبرنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله : عن مالك عن نافع { ابن عمر } أخبرنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين عن مالك عن عبد الله بن دينار { عبد الله بن عمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
( قال ) استثنى النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين . الشافعي
( قال ) ومن لم يجد إزارا لبس سراويل فهما سواء ، غير أنه لا يقطع من السراويل شيئا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطعه ، وأيهما لبس ثم وجد بعد ذلك نعلين ، لبس النعلين وألقى الخفين ، وإن وجد بعد أن لبس السراويل إزارا لبس الإزار وألقى السراويل ، فإن لم يفعل افتدى ، أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس [ ص: 161 ] المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران ، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن قال : أبصر أبي جعفر محمد بن علي على عمر بن الخطاب ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذه الثياب ؟ فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : ما أخال أحدا يعلمنا السنة ، فسكت علي بن أبي طالب . عمر