( قال ) وإن خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء وسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات ، فأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ، ولا ميقات [ ص: 146 ] لها دون الحل . كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر وأحب إلى أن يعتمر من أفرد الحج فأراد العمرة بعد الحج الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم لأن { النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت عائشة } ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها ، أخبرنا أنه سمع ابن عيينة عمرو بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس الثقفي يقول أخبرني { عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف فيعمرها من عائشة التنعيم قال الشافعي كانت قارنة فقضت الحج والعمرة الواجبتين عليها ، وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج ، فسألت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإعمارها ، فكانت لها نافلة خيرا ، وقد كانت دخلت وعائشة مكة بإحرام ، فلم يكن عليها رجوع إلى الميقات ، } أخبرنا عن سفيان بن عيينة إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن محرش الكعبي أو محرش { الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت } ، أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عن مسلم هذا الحديث بهذا الإسناد ، وقال ابن جريج هو ابن جريج محرش .
( قال ) وأصاب الشافعي لأن ولده عندنا يقول ابن جريج بنو محرش ، أخبرنا عن مسلم عن ابن جريج { عطاء طوافك بالبيت وبين لعائشة الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك } ( أخبرنا ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وربما قال عائشة سفيان عن عن عطاء وربما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة . لعائشة
( قال ) الشافعي فعائشة كانت قارنة في ذي الحجة ثم اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعمارها بعد الحج فكانت لها عمرتان في شهر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الجعرانة عمرة القضية فكان متطوعا بعمرة الجعرانة ، فكان وإن دخل مكة عام الفتح بغير إحرام للحرب فليست عمرته من الجعرانة قضاء ولكنها تطوع ، والمتطوع يتطوع بالعمرة من حيث شاء خارجا من الحرم ( قال ) ولو أهل رجل بحج ففاته خرج من حجه بعمل عمرة وكان عليه حج قابل والهدي ولم تجز هذه عنه من حجة ولا عمرة واجبة عليه لأنه إنما خرج من الحج بعمل العمرة ، لا أنه ابتدأ عمرة فتجزي عنه من عمرة واجبة عليه الشافعي