باب وقت المسح على الخفين
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال أخبرنا المهاجر أبو مخلد عن عن أبيه { عبد الرحمن بن أبي بكرة رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة } ( قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ) إذا تطهر فلبس خفيه فله أن يمسح عليهما ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن عاصم بن بهدلة قال أتيت زر بن حبيش صفوان بن عسال فقال لي : ما جاء بك ؟ فقلت : ابتغاء العلم فقال : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب . قلت : حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال نعم { } ( قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم ) وإذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر للصلاة صلى فيهما ، فإذا أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه وإن لم يمسح إلا بعده فإن كان مقيما مسح على خفيه إلى الوقت الذي أحدث فيه من غده وذلك يوم وليلة لا يزيد عليه وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى أن يقطع المسح في الوقت الذي ابتدأ المسح فيه في اليوم الثالث لا يزيد على ذلك . الشافعي