( قال ) : الشافعي . والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما
( قال ) : وإن كانتا لا تقدران على الصوم فهذا مثل المرض أفطرتا وقضتا بلا كفارة إنما ككفران بالأثر وبأنهما لم تفطرا لأنفسهما إنما أفطرتا لغيرهما فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يكفر والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد حنطة خبرا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقياسا على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره وليس عمل غيره عنه عمله نفسه كما ليس الكفارة كعمله . الشافعي
( قال ) : والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك المريض والحامل : ( قال الشافعي ) : وإن الشافعي أفطر ، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر زاد مرض المريض زيادة بينة أفطرت وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها [ ص: 114 ] الإضرار البين ، فأما ما كان من ذلك محتملا فلا يفطر صاحبه ، والصوم قد يزيد عامة العلل ولكن زيادة محتملة وينتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل ، فإذا تفاحش أفطرتا ( قال والحامل إذا خافت على ولدها : ) : فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية والله أعلم ، فإن قال قائل : فكيف يسقط عنه فرض الصلاة إذا لم يطقها ولا يسقط فرض الصوم ؟ قيل ليس يسقط فرض الصلاة في حال تفعل فيها الصلاة ولكنه يصلي كما يطيق قائما أو قاعدا أو مضطجعا فيكون بعض هذا بدلا من بعض ، وليس شيء غير الصلاة بدلا من الصلاة ، ولا الصلاة بدلا من شيء ، فالصوم لا يجزي فيه إلا إكماله ولا يتغير بتغير حال صاحبه ويزال عن وقته بالسفر والمرض ; لأنه لا نقص فيه كما يكون بعض الصلاة قصرا وبعضها قاعدا وقد يكون بدلا من الطعام في الكفارة ويكون الطعام بدلا منه الشافعي