( قال ) : ولو أن الشافعي لم يفطر يومه ذلك ; لأنه قد دخل في الصوم مقيما ( قال مقيما نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا الربيع ) : وفي كتاب غير هذا من كتبه إلا أن يصح حديث { عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم } .
( قال ) : ولو الشافعي كان كأن لم يدخل في الصوم حتى سافر وكان له إن شاء أن يتم فيصوم ، وإن شاء أن يفطر نواه من الليل ثم خرج قبل الفجر