618 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود أحمد بن الحسين اللهبي قال : ثنا ، عن ابن أبي فديك ابن أبي ذئب ، عن نافع : كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه ، مسح على ظهور قدميه بيديه ويقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا ابن عمر أن . فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه . ابن عمر
فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض ، وما مسح على نعليه كان فضلا . فحديث أبي أوس ، يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه ، أن يكون كما قال ، أبو موسى والمغيرة ، أو كما قال . ابن عمر
[ ص: 98 ] فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة ، فإنا نقول بذلك ، لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين ، إذا كانا صفيقين قد قال ذلك : ، أبو يوسف . ومحمد
وأما رحمه الله تعالى ، فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ، ويكونا مجلدين ، فيكونان كالخفين . أبو حنيفة
وإن كان كما قال ، فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين ، فقد ثبت ذلك ، وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين . ابن عمر
فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس ، من معنى حديث ، أبي موسى والمغيرة ، ومن معنى حديث ، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين . فلما احتمل حديث ( ابن عمر أوس ) ما ذكرنا ، ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين ، التمسنا ذلك من طريق النظر ؛ لنعلم كيف حكمه ؟
فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا ، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين ، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما .
فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين ، ويبطل ذلك إذا لم يغيبا القدمين ، وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ، ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين .