الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        6169 - حدثنا بحر بن نصر ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن حاطب ، عن أبيه قال : أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية ، يقول هذا : هو ابني ، ويقول هذا : هو ابني .

                                                        فدعا لهما عمر رضي الله عنه قائفا من بني المصطلق ، فسأله عن الغلام ، فنظر إليه المصطلقي ، ثم قال لعمر : والذي أكرمك ، إنهما قد اشتركا فيه جميعا .

                                                        فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى ضجع ، ثم قال : والله ، لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب .

                                                        ثم دعا أم الغلام فسألها ، فقالت : إن هذا لأحد الرجلين ، قد كان غلب علي الناس حتى ولدت له أولادا ، ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل ، فحملت ، فيما أرى ، فأصابني هراقة من دم ، حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ، ثم إن هذا الآخر وقع بي ، فوالله ما أدري من أيهما هو ؟

                                                        فقال عمر للغلام : اتبع أيهما شئت ؛ فاتبع أحدهما .

                                                        قال عبد الرحمن بن حاطب : فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما ، فذهب به .

                                                        وقال عمر : قاتل الله أخا بني المصطلق
                                                        .

                                                        قالوا : ففي هذا الحديث أن عمر حكم بالقافة ، فقد وافق ما تأولنا في حديث مجزز المدلجي .

                                                        فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا ، وذلك أن فيه أن القائف قال : هو منهما جميعا .

                                                        فلم يجعله عمر كذلك ، وقال له : وال أيهما شئت ، على ما يجب في صبي ادعاه رجلان ، فإن أقر أحدهما كان أباه ، فلما رد عمر ذلك إلى حكم الصبي المدعي إذا ادعاه رجلان ، ولم يكن بحضرة الإمام قائف ، لا إلى قول القائف ، دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد .

                                                        وقد روي عن عمر أيضا من وجوه صحاح ، أنه جعله بين الرجلين جميعا .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية