[ ص: 60 ] 5735 - حدثنا قال : سمعت حسين قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن سفيان الثوري ، فذكر بإسناده مثله ، إلا أنه لم يقل : "اشتروا له" ، وقال : سلمة اطلبوا .
قال : فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز استقراض الحيوان .
وقالوا : يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحريم الربا ، ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة ، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها ، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل ، وقد كان أيضا - قبل نسخ الربا - يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، نسيئة .