50 - حدثنا قال : ثنا علي بن معبد خالد بن عمرو الخراساني قال : ثنا صالح بن حسان قال : ثنا عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله .
قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك ، أبو جعفر أبو يوسف . ومحمد
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث عن مالك إسحاق بن عبد الله ، لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات .
لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب .
فأما ولوغها في الإناء فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا .
وإنما الذي في الحديث من ذلك ، فعل . فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه ويحتمل خلافه ، وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه . وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع . أبي قتادة
وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها ، هل هو مكروه أم لا .
ولكن الآثار الأخر عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها . فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها . عائشة