5181 - حدثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن شعبة ، فذكر بإسناده مثله . قتادة
[ ص: 224 ] قال : فلما كان المعضوض نزع يده ، وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره ، وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه ، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف ، كالقصد إلى التلف في الإثم ، ولا في وجوب العقل ، كان كذلك كل من له أخذ شيء ، وفي أخذه إياه تلف غيره ، مما يحرم عليه القصد إلى تلفه كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك ، وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه . أبو جعفر
فكذلك العدو ، قد جعل لنا قتالهم ، وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم .
فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك ، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا ، وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ، ولا ضمان علينا في ذلك ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد