4390 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا ، عن شعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : جابر قالت اليهود : إذا أتى الرجل أهله باركة ، جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .
قالوا : فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا ، فأنزل الله عز وجل ذلك دفعا لقولهم ، وإباحة للوطء في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا .
وقد روى آخرون هذا الحديث عن ابن المنكدر ، على ما ذكرنا ، وزاد فيه : إذا كان ذلك في الفرج .