4377 - واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : أخبرنا علي [ ص: 37 ] بن الجعد ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق عاصم بن عمرو الشامي ، أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة ، فسألوه : ما للرجل من امرأته إذا أحدثت ؟ يعنون الحيض .
فقال : سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : له منها ما فوق الإزار ، من التقبيل والضم ، ولا يطلع على ما تحته عن .