4068 - حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب - المعروف بابن خلف الطبراني - قال : ثنا ، قال : ثنا عمرو بن محمد الناقد ، عن عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن رضي الله عنهما ، قال : ابن عمر البيت ، فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض ، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا 34 .
فهذه الآثار ، قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة ، قبل ذلك طاهرا .
ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن قد كان قال بخلافه : زيد بن ثابت ، ، وجعلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ذلك للحائض ، رخصة وإخراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمها ، من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك . وابن عمر
فثبت بذلك نسخ هذه الآثار ، لحديث الحارث بن أوس ، وما كان ذهب إليه عمر من ذلك .
وهذا الذي بينا ، هو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد