3973 - واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا قال : أنا يونس قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب سالم رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند عبد الله بن عمر المشعر الحرام والمزدلفة بليل ، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع .
فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة .
وكان رضي الله عنه يقول : رخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن .
فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في رمي ابن عمر جمرة العقبة حينئذ .
وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة .