[ ص: 509 ] 2902 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور ، قال : ثنا ، قال : حدثني الهيثم بن جميل ، عن شريك جابر ، فذكر مثله بإسناده . غير أنه قال ( وهو ابن ستة عشر شهرا ، أو ثمانية عشر شهرا ) .
ففي هذه الآثار إثبات الصلاة على الأطفال . فلما تضادت الآثار في ذلك ، وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم ، فيعمل على ذلك ، ويكون ناسخا لما خالفه . فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم ، فثبت ما وافق ذلك من الآثار ، وانتفى ما خالفه .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك . وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلي عليه ، ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف . فمن الناس من يصلي عليه ، ومنهم من لا يصلي عليه ، فكان الغسل لا يكون إلا وبعده صلاة ، وقد يكون الصلاة ولا غسل قبلها . فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون ، ثبت أن يصلى عليهم ، كما يصلى على البالغين . فهذا هو النظر في هذا الباب ، وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال . وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى ، وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومحمد