2169 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا ، قال : ثنا أسد ابن أبي ذئب ، عن ، قال : أخبرني سعيد المقبري أبي ، عن عبيد الله بن وديعة ، عن سلمان الخير ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لأن يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ، ثم ادهن من دهن أو مس من طيب بيته ، ثم راح ، فلم يفرق بين اثنين ، وصلى ما كتب الله له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى .
ففي هذه الآثار أيضا الأمر بالإنصات ، إذا تكلم الإمام ، فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما وجه النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام ، فإن خطبة الإمام تمنعه من الصلاة ، فيصير بها في غير موضع صلاة .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة ، فلا ينبغي أن يصلي .
وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ، ومن دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلاة . فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة ، كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة .
فهذا هو وجه النظر في ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد
وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين .