1132 - حدثنا فهد قال : ثنا قال : ثنا علي بن معبد ، عن أبو المليح قال : ميمون بن مهران بمكة وكانت شديدة الحر ، ولم يكن لهم ظلال فقال : أبردوا بها . لا بأس بالصلاة نصف النهار ، وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار ، لأنهم كانوا يصلون
قيل له : هذا كلام يستحيل لأن هذا لو كان كما ذكرت ، لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر ، حيث لا كن ولا ظل على ما في حديث ، ويصليها حينئذ لأنه في أول وقتها من غير كن ولا ظل . فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الأمر بالإبراد ، ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكن ثم يخرجون ، فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر . أبي ذر
لأنه لو كان ذلك كذلك ، لصلاها حيث لا كن في أول وقتها ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا - والله أعلم - إيجاب منه أن ذلك هو سنتها ، كان الكن موجودا أو معدوما ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله تعالى - . ومحمد