4992 2557 - (5012) - (2 \ 42) عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: فسألته، فقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال: وسألت لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها " عن بيع الثمار، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة "، قلت: ابن عمر أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ، ما العاهة؟ قال: " طلوع الثريا ". كنا في سفر ومعنا