4476 2262 - (4490) - (2\5) عن ابن عمر: " والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي". نهى عن المزابنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثني ابن عمر، زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رخص في بيع العرايا بخرصها".