2747 [ ص: 75 ] 1601 - (2752) - (1\302) عن قال: ابن عباس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
فال وفسر أيوب: بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، يحيى وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، إلا بكيل. وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام،