7330 ص: قال -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أبو جعفر ممن رأى، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم، قالوا: ولما قصد النبي -عليه السلام- في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكرنا فيهما من الصمات والمحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة، وهي التي لا أب لها، دل ذلك على أن ذات الأب في ذلك بخلافها، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها، وممن ذهب إلى هذا القول للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ بغير أمرها ولا استئذانها -رحمه الله-. مالك بن أنس