الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7326 ص: فإن قال قائل: إنما جاز ذلك لاشتراط ابن عمر الخيار.

                                                قيل له: إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر من جهة الاشتراط، ولو كان من جهة الاشتراط وجب؛ ، لكان البيع فاسدا، ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم كان البيع فاسدا؟ وابن عمر - رضي الله عنهما - في الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم، فدل ذلك أن الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له بحق العقد، وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة 5 وجبير - رضي الله عنهما - فيما رويناه عنهما، لا خيار شرط.

                                                التالي السابق


                                                ش: تقرير السؤال أن يقال: جواز البيع في حديث عبد الله بن عمر ليس على ما ذكرتم من بيع شيء غائب، وإنما هو لأجل اشتراط عبد الله بن عمر الخيار وجوابه ظاهر.




                                                الخدمات العلمية