7326 ص: فإن قال قائل: إنما جاز ذلك لاشتراط الخيار. ابن عمر
قيل له: إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر من جهة الاشتراط، ولو كان من جهة الاشتراط وجب؛ ، لكان البيع فاسدا، ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم كان البيع فاسدا؟ وابن عمر - رضي الله عنهما - في الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم، فدل ذلك أن الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له بحق العقد، وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة 5 وجبير - رضي الله عنهما - فيما رويناه عنهما، لا خيار شرط.