7315 ص: وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
حدثنا ، قال: ثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، عن محمد بن إدريس ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أبي هريرة، . إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه ، فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليطعمها إياه".
7316 حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أبي هريرة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، [ ص: 486 ] فإن لم يجلسه فليناوله أكلة أو أكلتين -أو قال-: لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه ودخانه".
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- قد وسع -الذي قد ولي صنعته له عبده- لقمة ثم يستأثر هو بما بقي من الطعام بعد تلك اللقمة، فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله: "أطعموهم مما تأكلون" لم يرد به المساواة وكذلك معنى قوله: "واكسوهم مما تلبسون"، وأما ما فعل على المولى أن يطعم عبده من طعامه أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك، وهذا الذي صححنا عليه هذه الآثار قول أبي حنيفة – رحمهم الله-. وأبي يوسف