7300 ص: حدثنا ، قال: ثنا يونس ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الليث عبد الله بن يحيى الأنصاري ، عن أبيه ، عن ، جده: " جدته أتت إلى رسول الله -عليه السلام- بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله -عليه السلام-: إنه ، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله -عليه السلام- إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله -عليه السلام-". لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها أن