6093 ص: فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها، فقد أباح هذا الحديث فاحتمل أن يكون يراد به أن تنشد ثم ترد في مكانها، واحتمل أن تنشد كما تنشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن، فوجدنا عن أخذ لقطة الحرم لمعرف، - رضي الله عنها - ما قد رويناه عنها في هذا الباب، أنها سئلت عن ضالة الحرم، وأن التي سألتها أخبرتها أنها قد عرفتها فلم تجد من يعرفها، فقالت لها: "استنفعي بها". فدل ذلك أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم. عائشة
[ ص: 427 ]