5975 [ ص: 347 ] ص: والدليل على صحة ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا أبي ، قال: ثنا ، عن أبو يوسف ، عن محمد بن إسحاق يحيى بن عروة ، عن عروة بن الزبير أن رسول الله -عليه السلام- قال: " " . من أحيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق .
5976 قال عروة: فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث: "أنه قد رأى نخلا يقطع أصولها بالفئوس".
5977 وحدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة أبو عمر الضرير ، قال: ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق يحيى بن عروة ، عن ، عن أبيه رجل من بني بياضة: " أن رسول الله -عليه السلام- قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في الأرض، ولم يجعل ذلك لأرباب الأرض، فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه".
فدل ذلك أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك، وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع، كالنخل التي قد ذكرناها؛ إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع ذلك ويغرم له قيمة الزرع والنخل منزرعين مقلوعين، فيكون له ذلك.