الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5966 ص: ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك:

                                                حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة ، عن حماد [ ص: 338 ] أنه قال: " سألت سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وسالم بن عبد الله ، ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع، فكرهوه". .

                                                5967 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن حماد ، أنه قال: "سألت مجاهدا وسالما عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه، وسألت عن ذلك طاوسا فلم ير به بأسا، قال: فذكرت ذلك لمجاهد ، -وكان يشرفه ويوقره- فقال: إنه يزرع".

                                                5968 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عمر ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن منصور، أنه قال: " كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع".

                                                5969 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عمر ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، مثله.

                                                5970 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عمر ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن منصور بن المعتمر ، عن سعيد بن جبير ، مثله.

                                                5971 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عمر ، قال: أنا حماد بن سلمة، أن قيس بن سعد ، أخبرهم، عن عطاء ، مثله.

                                                5972 حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ويونس ، عن الحسن: " أنه كان يكره أن يكري الأرض من أخيه بالثلث والربع".

                                                التالي السابق


                                                ش: أي أن الشأن قد اختلف التابعون من بعد الصحابة - رضي الله عنهم - في حكم المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك، وإنما كان اختلافهم لاختلاف الآثار في هذا الباب.

                                                وأخرج في ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ومجاهد بن جبر المكي وطاوس بن كيسان اليماني وإبراهيم النخعي والحسن البصري .

                                                [ ص: 339 ] وهؤلاء من سادات التابعين، وقد تكرر ذكر الرجال الذين هاهنا وكلهم ثقات.

                                                وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني روى له الجماعة، وأبو بكرة هو بكار القاضي ، وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ، وأبو عمر هو حفص بن عمر الضرير البصري ، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وحميد هو الطويل ، ويونس هو ابن عبيد البصري .




                                                الخدمات العلمية