5938 ص: وقد روي عن من ذلك شيء. ابن عباس
حدثنا ، قال: ثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، سفيان ، وحماد بن سلمة ، عن وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار قال: قلت له: طاوس، أبا عبد الرحمن ، لو تركت فإنهم يزعمون أن رسول الله -عليه السلام- نهى عنها، فقال: أخبرني أعلمهم -يعني المخابرة أن رسول الله -عليه السلام- لم ينه عنها، ولكنه قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منها خراجا معلوما". ابن عباس- "يا
5939 حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا إبراهيم بن بشار ، عن سفيان ... ، فذكر بإسناده مثله. عمرو
[ ص: 316 ] فبين أن ما كان من النبي -عليه السلام- في ذلك لم يكن للنهي؛ وإنما أراد الرفق بهم. ابن عباس: