7458 ص: وقد روي عن فيما ذكرناه عن رسول الله -عليه السلام- في إعطائه إبراهيم ابنة حمزة النصف، وبنت مولاها النصف، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله -عليه السلام- لابنة حمزة.
[ ص: 278 ] حدثنا بذلك فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو نعيم ، عن حسن بن صالح ، عن منصور . إبراهيم
وهذا عندنا كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى بنت حمزة إن كان قد وجب لها ميراث أبيها برحمها منه فمحال، أن يطعم النبي -عليه السلام- شيئا قد وجب لها ابنة حمزة، وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقه وهي ابنة حمزة . - رضي الله عنه -، فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله -عليه السلام- إلى ابنة حمزة كان بالميراث لا بغيره.